- وأخرجه البخاري ٣/ ١٤٠ (٢٤٩٧ و٢٤٩٨) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن عثمان، يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال: سألتُ أَبا المنهال عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا، يدا بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال:
«فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه».
ليست فيه رواية لزيد، عن النبي ﷺ.
- وأخرجه أحمد (١٩٥٢٢) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت عَمرو بن دينار يذكر، عن أبي المنهال؛
«أن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، رضي الله عنهم، كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرهما؛ أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه»، مرسل (١).
١٩٥٧ - عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان:
⦗١٠٠⦘
«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا» (١).
- وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، عن الصرف، فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فهو خير مني وأعلم، قال: فسألتهما، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا، وسألت هذا، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا» (٢).
- وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا» (٣).
(١) المسند الجامع (١٧٣١)، وتحفة الأشراف (١٧٨٨)، وأطراف المسند (٢٤٣٨).
والحديث؛ أخرجه الروياني (٤٠٨)، وأَبو عَوانة (٥٤٠٩: ٥٤١١)، والطبراني ١/ (٤٥٥) و٥/ (٥٠٣٩)، وفي «الأوسط» (٦٧٢٩)، والدارقُطني (٢٨٤٧ و٢٨٤٨)، والبيهقي ٥/ ٢٨٠ و٢٨١.
(١) اللفظ لأحمد (١٨٧٤٠).
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٢٥).
(٣) اللفظ لمسلم.