و«البخاري» ٣/ ٥٥ (٢٠٦٠ و٢٠٦١) قال: حدثنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار (ح) وحدثني الفضل بن يعقوب، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال ابن جُريج: أخبرني عَمرو بن دينار، وعامر بن مصعب. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٢٤) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج: أخبرني عَمرو بن دينار، وعامر بن مصعب.
ثلاثتهم (عَمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، وحسن بن مسلم، ولم يسمعه منه) عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، فقالا:
«كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا النبي ﷺ عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح» (١).
- وفي رواية: «عن حسن بن مسلم، عن أبي المنهال، ولم يسمعه منه، أنه سمع زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: سمعنا رسول الله ﷺ يقول في الصرف: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان دينا فلا يصلح» (٢).
⦗٩٩⦘
- وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم، فقيل له: هذا بيع لا يحل، فقال: بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب، فسألهما، فقالا: لا؛ سألنا رسول الله ﷺ عن الصرف، وكنا تاجرين، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، ولا نسيئة» (٣).
(١) اللفظ لأحمد (١٩٥٣٢).
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٤٥).
(٣) اللفظ لعبد الرزاق.