تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن حجر: وأما حديث سعيد بن المُسَيب، عن بلال، وعتاب بن أسيد، فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده، والله أعلم. «تهذيب التهذيب» ٤/ ٨٦.

٢١٨٩ - عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن بلال، قال:

«أمرني رسول الله ﷺ أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء» (١).

- وفي رواية: «أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوب في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر».

وقال أَبو أحمد في حديثه: «قال لي رسول الله ﷺ: إذا أذنت فلا تثوب» (٢).

- وفي رواية: «قال لي رسول الله ﷺ: لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم. و«أحمد» ٦/ ١٤ (٢٤٤٠٩) قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأَبو أحمد، قالا: حدثنا أَبو إسرائيل، قال أَبو أحمد في حديثه: حدثنا الحكم. وفي (٢٤٤١٠) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن أبي زيد، عطاء بن السائب. و«ابن ماجة» (٧١٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة،

⦗٣٩٦⦘

قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم. و«التِّرمِذي» (١٩٨) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا أَبو أحمد الزُّبَيري، قال: حدثنا أَبو إسرائيل، عن الحكم.

(١) اللفظ لعبد الرزاق.

(٢) اللفظ لأحمد (٢٤٤٠٩).

(٣) اللفظ للترمذي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٤ · ص ٣٩٥