تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني».

سلف في مسند أبي سعيد الخُدْري، رضي الله عنه.

١٦٩٥٥ - عن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن الأَنصاري أخبر عطاء؛

«أنه قبل امرأته على عهد رسول الله ﷺ وهو صائم، فأمر امرأته، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال النبي ﷺ: إن رسول الله يفعل ذلك، فأخبرته امرأته، فقال: إن النبي ﷺ يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له، فرجعت إلى النبي ﷺ فقالت: قال: إن النبي ﷺ يرخص له في أشياء، فقال: أنا أتقاكم لله، وأعلمكم بحدود الله» (١).

أخرجه عبد الرزاق (٧٤١٢). وأحمد (٢٤٠٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

• أَخرجه مالك (٢) (٧٩٧) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛

«أن رجلا قبل امرأته، وهو صائم، في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أُم سلمة، زوج النبي ﷺ فذكرت

⦗٢٤٧⦘

ذلك لها،

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٣٥١)، وسويد بن سعيد (٤٥٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٥ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٥ · ص ٢٤٦