و«التِّرمِذي» (١٢٣٠) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو أسامة. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٢، وفي «الكبرى» (٦٠٦٤) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. و«ابن حِبَّان» (٤٩٥١ و٤٩٧٧) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، أَبو عَروبَة، بحران، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى القطان.
سبعتهم (عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد، وعبد الله بن نُمير، وعقبة بن خالد، وأَبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي) عن عُبيد الله بن عمر العُمَري، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (١).
- قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية.
⦗١٩٦⦘
- وقال ابن حبان: بيع الحصاة أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم، أو عدد دواب، أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع: أخذف بحصاتي هذه فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا.
(١) المسند الجامع (١٣٦٥٢ و١٣٦٥٣)، وتحفة الأشراف (١٣٧٩٤)، وأطراف المسند (٩٨٠٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٨٨١ و٨٨٨٢)، وابن الجارود (٥٩٠)، وأَبو عَوانة (٤٨٨٠ و٤٨٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٣٠٤ و٣٠٥)، والدارقُطني (٢٨٤٢)، والبيهقي ٥/ ٢٦٦ و٣٠٢ و٣٤٢، والبغوي (٢١٠٣).