١٤٧٩٨ - عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحصاة، وبيع الغرر» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر» (٢).
⦗١٩٥⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٨٤) قال: حدثنا ابن إدريس. و«أحمد» ٢/ ٢٥٠ (٧٤٠٥) و٢/ ٤٣٦ (٩٦٢٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٢/ ٣٧٦ (٨٨٧١) قال: حدثنا محمد بن عبيد. وفي ٢/ ٤٣٩ (٩٦٦٥ م) و٢/ ٤٩٦ (١٠٤٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير. و«الدَّارِمي» (٢٧١٥) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (٢٧٢٥) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد. و«مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأَبو أسامة (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«ابن ماجة» (٢١٩٤) قال: حدثنا مُحرِز بن سلمة العدني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و«أَبو داود» (٣٣٧٦) قال: حدثنا أَبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس.
(١) اللفظ لأحمد (٩٦٢٦).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة «المُصَنَّف».