تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- يحيى بن يزيد؛ هو ابن عبد الملك بن المغيرة النوفلي.

١٤٧٩١ - عن عُلَي بن رَباح اللخمي، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

«لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي».

أخرجه أَبو داود (٣٤٨٤) قال: حدثنا أحمد بن صالح. و«النَّسَائي» ٧/ ١٨٩، وفي «الكبرى» (٤٧٨٦) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.

كلاهما (أحمد، ويونس) عن عبد الله بن وهب المصري، قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن عُلَي بن رَباح اللخمي حدثه، فذكره (١).

١٤٧٩٢ - عن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، قال:

«نهي عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد».

أخرجه التِّرمِذي (١٢٨١) قال: أخبرنا أَبو كُريب، قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزَِّم، فذكره (١).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا يصح من هذا الوجه، وأَبو المُهَزَِّم

⦗١٨٧⦘

اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.

• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة؛ أنهما كرها ثمن الكلب، إلا كلب صيد (٢).

(١) المسند الجامع (١٣٦٤٥)، وتحفة الأشراف (١٤٢٦٠).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢٧٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٥٣٥)، والبيهقي ٦/ ٦.

(١) المسند الجامع (١٣٦٤٦)، وتحفة الأشراف (١٤٨٣٤).

(٢) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٦٢٠٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٨٦