تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٨٩ - عن رجل، عن أبي هريرة؛

«أن رجلا كان يهدي للنبي ﷺ كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عاما وقد حرمت، فقال النبي ﷺ: إنها قد حرمت، فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها في البطحاء».

أخرجه الحُميدي (١٠٦٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم أَبو النضر، عن رجل، فذكره (١).

- فوائد:

- سالم؛ هو ابن أبي أُمية، أَبو النضر، التيمي، المدني، وسفيان؛ هو ابن عُيينة.

١٤٧٩٠ - عن بشر بن أبي صالح، وكان يقال له: ابن بقيلة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:

«ثمن الحريسة حرام، وأكلها حرام».

⦗١٨٦⦘

أخرجه أحمد (٨٣٨٨) قال: حدثنا يحيى بن يزيد، عن أبيه، عن بشر (١) بن أبي صالح، وكان يقال له: ابن بقيلة، فذكره (٢).

(١) المسند الجامع (١٣٦٤٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٢٢)، والمطالب العالية (١٨٠٦).

والحديث؛ أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» ١/ ٦٦٦.

(١) وكذلك في «أطراف المسند» (٨٩٩٦)، و«إتحاف المهرة» (١٧٨٩٦): «عن بشر»، قال ابن حجر: وفي نسخة: «جبير»، وعليها اقتصر صاحب «مسند الفردوس».

(٢) المسند الجامع (١٣٦٤٤)، وأطراف المسند (٨٩٩٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٩٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٨٥