تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٦٣ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، وبيعتين، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه، وأما البيعتان: فاللمس، والإلقاء» (١).

- وفي رواية: «عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين: اللمس، والنباذ».

⦗١٦٥⦘

أَخرجه أَحمد (١٠٣٧٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أَخبرنا هشام. وفي (١٠٧٦٠) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أَبي، حدثنا أَيوب.

كلاهما (هشام بن حسان، وأَيوب بن أَبي تميمة السَّخْتياني) عن محمد بن سِيرين، فذكره.

• أَخرجه البخاري (٢١٤٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أَيوب، عن محمد، عن أَبي هريرة، رضي الله عنه، قال: نُهي عن لبستين: أَن يَحتبي الرجلُ في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنكِبه، وعن بيعتين: اللِّماس، والنِّباذ.

- لم يذكر فيه النبي ﷺ (٢).

(١) اللفظ لأحمد (١٠٣٧٥).

(٢) المسند الجامع (١٣٦١٥)، وتحفة الأشراف (١٤٤٤٦)، وأطراف المسند (١٠٢٤٣).

والحديث؛ أخرجه البزار (٩٨٣٣ و٩٩٧٧ و٩٩٧٨)، وأَبو عَوانة (٤٨٧٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩٥٢ و٢٨٢٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٦٤