تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- معمر؛ هو ابن راشد.

١٤٧٦٢ - عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة» (١).

- وفي رواية: «عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة، والملامسة».

وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٠٠ و٢٢٧١٥ و٢٥٧٢٦) قال: حدثنا أَبو أسامة، وابن نُمير. و«أحمد» (١٠١٩٣) قال: حدثنا وكيع. وفي (١٠٤٤٥) قال: حدثنا ابن نُمير، ومحمد بن عبيد. وفي (١٠٦٣١) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و«البخاري» (٥٨٤) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة. وفي (٥٨٨) قال: حدثنا محمد بن سَلَام، قال: حدثنا عبدة. وفي (٥٨١٩) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.

و«مسلم» ٥/ ٢ (٣٧٩٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نُمير، وأَبو أسامة (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا

⦗١٦٤⦘

عبد الوَهَّاب. و«ابن ماجة» (١٢٤٨ و٢١٦٩ و٣٥٦٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، وأَبو أسامة. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦١، وفي «الكبرى» (٦٠٦٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المُعتَمِر. و«ابن حِبَّان» (٢٢٩٠) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي.

سبعتهم (أَبو أُسامة حماد بن أُسامة، وعبد الله بن نُمير، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن عُبيد، وعَبدة بن سليمان، وعبد الوَهَّاب الثقفي، والمُعتَمِر بن سليمان) عن عُبيد الله بن عمر العُمَري، عن خُبيب بن عبد الرَّحمَن بن خُبيب الأنصاري، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فذكره (١).

• أَخرجه عبد الرزاق (٣٩٦١) عن عبد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرَّحمَن، عن ابن عاصم، عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخُدْري؛

«نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس».

زاد فيه: عن أبي سعيد.

(١) اللفظ للبخاري (٥٨٤).

(٢) اللفظ للنسائي.

(١) المسند الجامع (١٣٦١٤)، وتحفة الأشراف (١٢٢٦٥)، وأطراف المسند (٩٠٦١).

والحديث؛ أخرجه البزار (٨١٨٥)، وأَبو عَوانة (٤٨٧٨)، والبيهقي ٢/ ٢٢٤ و٤٥٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٦٣