تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٧٤٥ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه».

أخرجه أحمد (٩٥١٤) قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البَصري لم يسمع من أَبي هريرة. انظر فوائد الحديث رقم (١٣٦٤٢).

- إسماعيل؛ هو ابن إبراهيم بن مِقسَم، ابن عُلَية.

١٤٧٤٦ - عن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها».

أخرجه ابن حبان (٤٠٤٦) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زيد، قال: أخبرنا عمر بن عاصم، قال: حدثنا شعبة، عن داود بن فراهيج، فذكره.

- قال ابن حبان: ابن زيد هذا من أهل المزار، بصري ثقة.

(١) المسند الجامع (١٣٥٣٥)، وأطراف المسند (٩٠٥١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٤٣