تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و«مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٧) و٥/ ٤ (٣٨٠٧) قال: حدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. و«ابن حِبَّان» (٤٠٤٨) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح.

كلاهما (سليمان بن مِهران الأعمش، وسهيل) عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» (١).

- وفي رواية: «عن النبي ﷺ أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه» (٢).

ليس فيه: «عبد الرَّحمَن بن يعقوب» (٣).

(١) اللفظ لأحمد (١٠٨٦١).

(٢) اللفظ لابن حبان (٤٠٤٨).

(٣) المسند الجامع (١٣٥٣٢)، وتحفة الأشراف (١٢٤٠٢ و١٢٦٨٤ و١٣٩٩٥ و١٤٠٢٨)، وأطراف المسند (٩١٥٦ و٩٩٢٠).

والحديث؛ أخرجه البزار (٨٣١٢ و٩٢٢٢)، وأَبو عَوانة (٤١٢٤: ٤١٢٦ و٤٨٩١: ٤٨٩٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٥، والبغوي (٢٠٩٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٢ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٢ · ص ١٤٢