تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أخرجه ابن أبي شيبة (٤٦٣٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن هشام. و«البخاري» ٢/ ٦٦ (١٢١٩) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (١٢٢٠) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشام.

كلاهما (هشام بن حسان، وأيوب بن أبي تميمة السَّخْتِياني) عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهي عن الاختصار في الصلاة.

قال محمد: وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي (١).

- وفي رواية: «عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: نهي عن الخصر في الصلاة» (٢)

⦗٢٧٦⦘

- وفي رواية: «عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا» (٣).

«موقوف».

- قال البخاري عقب (١٢١٩): وقال هشام، وأَبو هلال، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ (٤).

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) اللفظ للبخاري (١٢١٩).

(٣) اللفظ للبخاري (١٢٢٠).

(٤) المسند الجامع (١٢٨٣٩)، وتحفة الأشراف (١٤٤١٨ و١٤٥١٦ و١٤٥٣٢ و١٤٥٤٦ و١٤٥٥١ و١٤٥٦٠ و١٤٥٦٩)، وأطراف المسند (١٠٢٣٠).

والحديث؛ أخرجه البزار (١٠٠١٠)، وابن الجارود (٢٤٤)، وأَبو عَوانة (١٥٤٦: ١٥٤٩)، والبيهقي ٢/ ٢٨٧، والبغوي (٧٣٠).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٣٠ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٣٠ · ص ٢٧٥