و«الدَّارِمي» (٢٣٢٦) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و«أَبو يَعلى» (٧٣٢٧) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة الحضرمي الكوفي، ثقة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق. و«ابن حِبَّان» (٤٠٨٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق.
كلاهما (يونس بن أبي إسحاق، وأَبو إسحاق السبيعي) عن أبي بردة بن أبي موسى، فذكره (١).
- في رواية أبي قطن، عَمرو بن الهيثم، قال: قلت ليونس: سمعته منه، أو سمعته من أبي بردة؟ قال: نعم
⦗٤٧٤⦘
• أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٣٣) قال: حدثنا سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«أيما يتيمة خطبت، فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت فلتنكح، وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح».
مرسل، ليس فيه: «عن أبي موسى».
(١) المسند الجامع (٨٨٣٣)، وأطراف المسند (٨٩٠٣)، والمقصد العَلي (٧٦٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٨٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٣٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (٣١١٨ و٣١٨٩)، والدارقُطني (٣٥٨٦: ٣٥٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٠ و١٢٢.