تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و«الدَّارِمي» (٢٣٢٦) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و«أَبو يَعلى» (٧٣٢٧) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة الحضرمي الكوفي، ثقة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق. و«ابن حِبَّان» (٤٠٨٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق.

كلاهما (يونس بن أبي إسحاق، وأَبو إسحاق السبيعي) عن أبي بردة بن أبي موسى، فذكره (١).

- في رواية أبي قطن، عَمرو بن الهيثم، قال: قلت ليونس: سمعته منه، أو سمعته من أبي بردة؟ قال: نعم

⦗٤٧٤⦘

• أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٣٣) قال: حدثنا سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أيما يتيمة خطبت، فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت فلتنكح، وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح».

مرسل، ليس فيه: «عن أبي موسى».

(١) المسند الجامع (٨٨٣٣)، وأطراف المسند (٨٩٠٣)، والمقصد العَلي (٧٦٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٨٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٣٤).

والحديث؛ أخرجه البزار (٣١١٨ و٣١٨٩)، والدارقُطني (٣٥٨٦: ٣٥٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٠ و١٢٢.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٩ · ص ٤٧٣