تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و«النَّسَائي» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٢٦) قال: وفيما قرئ علينا: أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«ابن حِبَّان» (٥٠١٤) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا مُسدد، عن إسماعيل.

أربعتهم (وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن عُلَية، وعباد، ويحيى بن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، فذكره.

⦗٥١٦⦘

• أخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٨١، وفي «الكبرى» (٦١٢٧) قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أَبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، عن أبيه، قال:

«نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله ﷺ: تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم».

- ليس فيه: «يحيى بن أبي إسحاق» (١).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٦١٢٧): غَيرُ أَبي توبة (٢) أَدخل بين يَحيى بن أَبي كثير وبين عبد الرَّحمَن أَبي بَكرَة: «يَحيى بن أَبي إِسحاق».

(١) المسند الجامع (١١٩٤٣)، وتحفة الأشراف (١١٦٨١)، وأطراف المسند (٧٨٦٧).

والحديث؛ أخرجه البزار (٣٦٣٣ و٣٦٣٤)، وأَبو عَوانة (٥٤٠٣: ٥٤٠٥)، والطبراني في «الأوسط» (٤٦٥١)، والبيهقي ٥/ ٢٨٢.

(٢) في طبعة الرسالة: «خبر أَبي توبة»، والمُثبت عن طبعة التأصيل.

- قال المِزِّي: النَّسَائي: عن محمد بن يَحيى بن كثير الحراني، عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سَلَّام، عن يَحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به ولم يذكر: «يَحيى بن أَبي إِسحاق». «تحفة الأشراف» (١١٦٨١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٦ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٦ · ص ٥١٥