١٢٠٣١ - عن عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، قال: قال أَبو بَكرَة:
⦗٥١٥⦘
«نهانا رسول الله ﷺ أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة كيف شئنا».
فقال له ثابت بن عبيد (١): يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت (٢).
- وفي رواية: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم» (٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا».
قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت (٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٤٥) قال: حدثنا ابن إسحاق، عن وهيب. و«أحمد» ٥/ ٣٨ (٢٠٦٦٦) و٥/ ٤٩ (٢٠٧٧٠) قال: حدثنا إسماعيل. و«البخاري» ٣/ ٩٧ (٢١٧٥) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا إسماعيل ابن عُلَية. وفي ٣/ ٩٨ (٢١٨٢) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عباد بن العوام. و«مسلم» ٥/ ٤٥ (٤٠٧٨) قال: حدثنا أَبو الربيع العتكي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي ٥/ ٤٦ (٤٠٧٩) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير.
(١) في الموضع الثاني (٢٠٧٧٠): «فقال له ثابت بن عبد الله».
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) اللفظ للبخاري (٢١٧٥).
(٤) اللفظ لمسلم (٤٠٧٨).