تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٨٠ - عن أزهر بن عبد الله الحرازي؛ أن قوما من الكَلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير، صاحب النبي ﷺ فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، عز وجل، وحكم رسوله ﷺ (١).

⦗٢٨٧⦘

أخرجه أَبو داود (٤٣٨٢) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن نجدة. و«النَّسَائي» ٨/ ٦٦، وفي «الكبرى» (٧٣٢٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما (عبد الوَهَّاب، وإسحاق) عن بَقيَّة بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عَمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، فذكره (٢).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا حديثٌ منكرٌ، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف.

(١) اللفظ للنسائي ٨/ ٦٦.

(٢) المسند الجامع (١١٨٨٣)، وتحفة الأشراف (١١٦١١).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٠٠٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٥ · ص ٢٨٦