- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه إبراهيم بن موسى، عن بشر بن المُفَضَّل، عن ابن عَون، عن عمير بن إسحاق، عن المقداد بن الأسود، عن النبي ﷺ أنه بعث بعثا ..
فقال أبي: كذا حدثنا إبراهيم بن موسى.
وحدثنا مُسدد، عن بشر بن المُفَضَّل، عن ابن عَون، عن عمير بن إسحاق؛ أن رسول الله ﷺ بعث المقداد بن الأسود بعثا، فذكر الحديث.
قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: حديث مُسدد. «علل الحديث» (٩٨٧).
• حديث جُبير بن نُفير، وعَمرو بن الأسود، عن المقداد بن الأسود، وأَبي أُمامة، قالا: إن رسول الله ﷺ قال:
«إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم».
يأتي في مسند أَبي أُمامة، صُدَي بن عَجلان، رضي الله عنه.
١١٣٠٩ - عن أبي ظبية الكَلاعي، قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول:
«قال رسول الله ﷺ لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره» (١).
⦗١٨٤⦘
أخرجه أحمد (٢٤٣٥٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و«البخاري» في «الأدب المفرد» (١٠٣) قال: حدثنا أحمد بن حميد.
كلاهما (علي، وأحمد بن حميد) عن محمد بن فضيل بن غزوان، قال: حدثنا محمد بن سعد الأَنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكَلاعي يقول، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (١١٧٩٢)، وأطراف المسند (٧٤٠١)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٦٨.
والحديث؛ أخرجه البزار (٢١١٥)، والطبراني ٢٠/ (٦٠٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩١٠٥).