قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم.
قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم.
قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة، يعني متعة الحج؟ قالوا: اللهم لا، قال: بلى، إنه في هذا الحديث، قالوا: لا» (١).
- وفي رواية: «عن أبي شيخ الهنائي؛ أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ: نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم» (٢).
- وفي رواية: «عن أبي شيخ، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم» (٣).
- وفي رواية: «عن أبي شيخ، قال: بينا نحن مع معاوية، إذ جمع رهطا من أصحاب محمد ﷺ في الكعبة، قال: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى أن تفترش جلود السباع؟ قالوا اللهم نعم» (٤).
(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٩٩٢٧).
(٢) اللفظ لعبد الرزاق (٢١٧).
(٣) اللفظ للنسائي ٨/ ١٦١.
(٤) اللفظ للنسائي (٩٧٣١).