تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «قام معاوية على المنبر، فقال: قال النبي ﷺ: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش، لأخبرتها بما لخيارها عند الله» (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠٥٤). وأحمد (١٧٠٥١ و١٧٠٥٢ و١٧٠٥٣).

كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة، عن زيد بن أبي عتاب، فذكره (٢).

- في رواية ابن أبي شيبة: «زيد أبي عتاب».

١١١٤٤ - عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملإ من أصحاب رسول الله ﷺ عند معاوية، فقال معاوية:

«أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.

قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.

قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.

قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.

⦗٦١٤⦘

قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن» (١).

- وفي رواية: «عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ: تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم.

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) المسند الجامع (١١٦٤١)، وأطراف المسند (٧٢٦٢: ٧٢٦٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤١٤٥)، والمطالب العالية (٢١٠٢).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم (١١٢٩ و١٥٢٧)، والطبراني ١٩/ (٧٩٢).

(١) اللفظ لأحمد (١٦٩٥٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٤ · الصفحة ٦١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٤ · ص ٦١٣