- فوائد:
- قال البخاري: أغر بن صباح، المنقري مَولًى لآل قيس بن عاصم، عن خليفة بن حصين، عن أبيه؛ أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل، قاله وكيع.
وأخبرنا قَبيصَة، عن سفيان.
ولم يقل خلاد، عن سفيان: عن أبيه. «التاريخ الكبير» ٢/ ٤٤.
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه قَبيصَة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جَدِّه قيس بن عاصم، أنه أتى النبي ﷺ فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر.
قال: إن هذا خطأ أخطأ قَبيصَة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جَدِّه قيس، أنه أتى النبي ﷺ ليس فيه أَبوه. «علل الحديث» (٣٥).
١٠٧٠٠ - عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم؛
«أنه سأل النبي ﷺ عن الحلف؟ فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام».
أخرجه أحمد (٢٠٨٨٩) قال: حدثنا هُشيم. و«عبد الله بن أحمد» ٥/ ٦١ (٢٠٨٩٠) قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن شعبة.
كلاهما (هُشيم، وشعبة) عن مغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، فذكره.
• أَخرجه الحُميدي (١٢٤٠). وابن حبان (٤٣٦٩) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أَبو نُعيم الحلبي.
⦗٥٦٥⦘
كلاهما (الحميدي، وأَبو نُعيم الحلبي) عن جَرير بن عبد الحميد الضبي، عن المغيرة بن مِقسَم الضبي، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، قال:
«سأل قيس بن عاصم رسول الله ﷺ عن الحلف؟ فقال رسول الله ﷺ: لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية» (١).
- وفي رواية: «أن قيس بن عاصم سأل النبي ﷺ عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام» (٢). «مُرسَل» (٣).
(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (١١٢١٦)، وأطراف المسند (٦٩٦٩)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٧٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥١٣٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١١٨٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٦٦)، والبزار، «كشف الأستار» (١٩١٥)، والطبراني ١٨/ (٨٦٤ و٨٦٥).