- كتاب العتق
١٠٤٣٧ - عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛
«أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» (١).
- في رواية الثقفي، عند مسلم: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٤٦) و١٤/ ١٥٧ (٣٧٢٣٨) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن أيوب. و«أحمد» ٤/ ٤٢٦ (٢٠٠٦٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و«مسلم» ٥/ ٩٧ (٤٣٤٨) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب. وفي (٤٣٤٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم،
⦗٢٤٥⦘
وابن أبي عمر، عن الثقفي، كلاهما عن أيوب. و«ابن ماجة» (٢٣٤٥) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد الحَذَّاء. و«أَبو داود» (٣٩٥٨) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (٣٩٥٩) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن المختار، قال: حدثنا خالد.
(١) اللفظ لأحمد.