تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب العتق

١٠٤٣٧ - عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛

«أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» (١).

- في رواية الثقفي، عند مسلم: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٨٤٦) و١٤/ ١٥٧ (٣٧٢٣٨) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن أيوب. و«أحمد» ٤/ ٤٢٦ (٢٠٠٦٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و«مسلم» ٥/ ٩٧ (٤٣٤٨) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب. وفي (٤٣٤٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم،

⦗٢٤٥⦘

وابن أبي عمر، عن الثقفي، كلاهما عن أيوب. و«ابن ماجة» (٢٣٤٥) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد الحَذَّاء. و«أَبو داود» (٣٩٥٨) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (٣٩٥٩) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن المختار، قال: حدثنا خالد.

(١) اللفظ لأحمد.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٣ · ص ٢٤٤