تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب الطلاق

١٠٤٣٥ - عن مطرف بن عبد الله؛ أن عمران بن حصين سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد (١).

أخرجه ابن ماجة (٢٠٢٥). وأَبو داود (٢١٨٦). كلاهما عن بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره (٢).

١٠٤٣٦ - عن محمد بن سِيرين، عن عمران بن حصين؛ أنه سُئِل عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟ فقال: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، ليشهد على ما صنع (١).

- وفي رواية: «عن ابن سِيرين، قال: سأل رجل عمران بن حصين، عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال: طلق في غير عدة، وارتجع في غير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته، وليستغفر الله» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن سِيرين؛ أن رجلا سأل عمران بن الحصين، فقال: رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد قال: بئس ما صنع، طلق في بدعة، وارتجع في غير سنة، ليشهد على ما فعل» (٣).

- وفي رواية: «عن ابن سِيرين، عن عمران بن الحصين، قال: سأله رجل،

⦗٢٤٤⦘

فقال: طلقت ولم أشهد، وراجعت ولم أشهد؟ فقال: طلقت في غير عدة، وارتجعت في غير سنة».

أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٥٥) عن مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٠٢٥٧) عن ابن جُريج، قال: أخبرني أيوب بن أبي تميمة. وفي (١٠٢٥٨) عن الثوري، عن يونس بن عبيد. و«ابن أبي شيبة» (١٨٠٨٢) قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب.

كلاهما (أيوب بن أبي تميمة، ويونس بن عبيد) عن محمد بن سِيرين، فذكره (٤).

• أَخرجه عبد الرزاق (١٠٢٥٦) قال: قال معمر: وحدثني قتادة، عن العلاء بن زياد، عن عمران بن الحصين، بمثل ذلك.

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) المسند الجامع (١٠٨٥٥)، وتحفة الأشراف (١٠٨٦٠).

والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٨/ (٢٧١).

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٢٥٥).

(٣) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٢٥٧).

(٤) أخرجه الطبراني ١٨/ (٤١٩: ٤٢٣)، والبيهقي ٧/ ٣٧٣.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٣ · ص ٢٤٣