- وفي رواية: «عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم».
قال أَبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.
قال أَبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال:
«إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» (١).
أخرجه مالك (٤٩١) (٢). وعبد الرزاق (٥٦٣٦) عن مَعمَر. و«الحميدي» (٨) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«البخاري» ٧/ ١٣٤ (٥٥٧١ و٥٥٧٢ و٥٥٧٣) قال: حدثنا حِبَّان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس.
⦗٢٣٧⦘
و«أَبو يَعلى» (١٥٢) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حِبَّان» (٣٦٠٠) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
(١) اللفظ للبخاري.
(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٥٨٨)، وسويد بن سعيد (١٨٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٢٠٤).