تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم».

قال أَبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.

قال أَبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال:

«إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» (١).

أخرجه مالك (٤٩١) (٢). وعبد الرزاق (٥٦٣٦) عن مَعمَر. و«الحميدي» (٨) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و«البخاري» ٧/ ١٣٤ (٥٥٧١ و٥٥٧٢ و٥٥٧٣) قال: حدثنا حِبَّان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس.

⦗٢٣٧⦘

و«أَبو يَعلى» (١٥٢) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حِبَّان» (٣٦٠٠) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.

(١) اللفظ للبخاري.

(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٥٨٨)، وسويد بن سعيد (١٨٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٢٠٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٢ · ص ٢٣٦