- وفي رواية: «عن الشعبي؛ أن شُراحة الهمدانية أتت عليا، فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك غيرى؟ لعلك رأيت في منامك؟ لعلك استكرهت؟ وكل ذلك تقول: لا، فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة نبي الله ﷺ» (١).
- وفي رواية: «عن الشعبي؛ أن عليا قال لشُراحة: لعلك استكرهت،
⦗٣٣٦⦘
لعل زوجك أتاك، لعلك، لعلك؟ قالت: لا، قال: فلما وضعت ما في بطنها جلدها، ثم رجمها، فقيل له: جلدتها، ثم رجمتها؟! قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ» (٢).
- وفي رواية: «عن عامر، قال: حملت شُراحة، وكان زوجها غائبا، فانطلق بها مولاها إلى علي، فقال لها علي: لعل زوجك جاءك، أو لعل أحدا استكرهك على نفسك؟ قالت: لا، وأقرت بالزنا، فجلدها علي يوم الخميس، أنا شاهده، ورجمها يوم الجمعة، وأنا شاهده، فأمر بها فحفر لها إلى السرة، ثم قال: إن الرجم سنة من رسول الله ﷺ وقد كانت نزلت آية الرجم، فهلك من كان يقرؤها، وآيا من القرآن، باليمامة» (٣).
- وفي رواية: «عن الشعبي، يحدث عن علي، رضي الله عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ» (٤).
(١) اللفظ لأحمد (١١٨٥).
(٢) اللفظ لأحمد (١١٩٠).
(٣) اللفظ لأحمد (١٢١٠).
(٤) اللفظ للبخاري.