٩١٩٢ - عن مجبر؛ أن عثمان، رضي الله عنه، أشرف على الذين حصروه، فسلم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم، قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون، قال: قد رددت، قال: ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني، يا طلحة، أنشدك الله، أسمعت النبي ﷺ يقول:
«لا يحل دم المسلم، إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها».
قال: اللهم نعم، فكبر عثمان، فقال: والله، ما أنكرت الله منذ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرها، وفي الإسلام تعففا، وما قتلت نفسا يحل بها قتلي.
أخرجه أحمد (١٤٠٢) قال: حدثنا يزيد بن عبد رَبِّه، قال: حدثنا الحارث بن عبيدة، قال: حدثني محمد بن عبد الرَّحمَن بن مجبر، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره (١).
٩١٩٣ - عن بُسر بن سعيد، قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«لا يحل دم المسلم، إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن، فيرجم، أو يقتل إنسانا، فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه، فيقتل» (١).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٢). والنَّسَائي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٧) قال: أخبرنا مُؤَمَّل بن إهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني ابن جُريج (٢)، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، فذكره (٣).
(١) المسند الجامع (٩٧١١)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٤/ ٣١٥.
(١) اللفظ لعبد الرزاق في «المُصَنَّف».
(٢) تصحف في المطبوع من النَّسَائي ٧/ ١٠٣، إلى: «قال: أخبرني ابن جرير»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٣٥٠٧)، و«تحفة الأشراف» ٧/ ٢٤٧ (٩٧٨٤).
(٣) المسند الجامع (٩٧٠٩)، وتحفة الأشراف (٩٧٨٤).
والحديث؛ أخرجه ابن منده (٢٦٠).