تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩١٩١ - عن ابن عمر، أن عثمان أشرف على أصحابه، وهو محصور، فقال: علام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم، أو قتل عمدا، فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه، فعليه القتل».

فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله؟! (١).

أخرجه أحمد (٤٥٢). والنَّسَائي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٦) قال: أخبرنا أَبو الأزهر، أحمد بن الأزهر النيسابوري.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وأَبو الأزهر، أحمد بن الأزهر) عن إسحاق بن سليمان الرازي، قال: سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره (٢).

- فوائد:

- مطر؛ هو ابن طهمان الوراق.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٩٧١٠)، وتحفة الأشراف (٩٨٢١)، وأطراف المسند (٥٩٨٠).

والحديث؛ أخرجه البزار (٣٤٥ و٣٤٦).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢٠ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢٠ · ص ١٨٦