- وفي رواية: «حرمت الخمر، حين حرمت، وإنه لشرابهم، البُسْر والتمر» (١).
ليس فيه: «ثابت».
- وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٤١) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. و«أَبو يَعلى» (٣٣٦١) قال: حدثنا هُدبة بن خالد، قال: حدثنا حماد.
كلاهما (سليمان، وحماد بن سلمة) عن ثابت، قال أَنس رضي الله عنه:
«ما كان لأهل المدينة شراب، حيث حرمت الخمر، أعجب إليهم من التمر والبُسْر، فإني لأسقي أصحاب رسول الله ﷺ وهم عند أبي طلحة رضي الله عنه، مر رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. فما قالوا: متى؟ أو حتى ننظر، قالوا: يا أنس، أهرقها، ثم قالوا عند أُم سُليم رضي الله عنها، حتى أبردوا، واغتسلوا، ثم طيبتهم أُم سُليم، ثم راحوا إلى النبي ﷺ فإذا الخبر كما قال الرجل، قال أنس: فما طعموها بعد» (٢).
⦗٤٠٩⦘
- وفي رواية: «كنت أسقي أبا عبيدة، وأبا طلحة، وأُبي بن كعب، وسماك بن خرشة، وسهيل ابن بيضاء، خليط التمر والبُسْر، حتى أسرعت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقالوا: يا أنس، أكفئ إناءك، فوالله، ما انتظروا أن يعلموا أصادق هو أم كاذب، فوالله، ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله» (٣).
ليس فيه: «حميد» (٤).
(١) اللفظ للنسائي.
(٢) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد».
(٣) اللفظ لأبي يَعلى.
(٤) المسند الجامع (٨٦٧ و٨٧٣)، وتحفة الأشراف (٧١٤)، وأطراف المسند (٥٣٠ و٨٧١٣ م ٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٧٩١٣)، والدارقُطني (٤٣٠٥).