سبعتهم (أحمد، وعَبد بن حُميد، والحسين، ويحيى، ومحمود، وإسحاق، ومحمد) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن ثابت، عن أَنس، قال:
«أخذ النبي ﷺ على النساء حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن الشِّغار» (٢).
- وفي رواية: «لا عقر في الإسلام».
⦗٢٣٥⦘
قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة، أو شيئًا (٣).
- وفي رواية: «لا شِغَار في الإسلام» (٤).
- وفي رواية: «من انتهب فليس منا» (٥).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد (١٢٥٧).
(٣) اللفظ لأبي داود.
(٤) اللفظ لابن ماجة.
(٥) اللفظ للترمذي.