تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبعتهم (أحمد، وعَبد بن حُميد، والحسين، ويحيى، ومحمود، وإسحاق، ومحمد) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن ثابت، عن أَنس، قال:

«أخذ النبي ﷺ على النساء حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا» (١).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن الشِّغار» (٢).

- وفي رواية: «لا عقر في الإسلام».

⦗٢٣٥⦘

قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة، أو شيئًا (٣).

- وفي رواية: «لا شِغَار في الإسلام» (٤).

- وفي رواية: «من انتهب فليس منا» (٥).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد (١٢٥٧).

(٣) اللفظ لأبي داود.

(٤) اللفظ لابن ماجة.

(٥) اللفظ للترمذي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢ · ص ٢٣٤