تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و«أحمد» ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٥٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و«أَبو يَعلى» (٣٧٠٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. وفي (٣٧٠٦) قال: حدثنا أَبو همام، الوليد بن شجاع، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.

كلاهما (عبد الرحيم، وأَبو الأحوص) عن يحيى بن الحارث التيمي، عن عَمرو بن عامر، عن أَنس بن مالك، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن ثلاث: عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن هذه الأنبذة في الأوعية. قال: ثم قال رسول الله ﷺ بعد ذلك: ألا إني كنت نهيتكم عن ثلاث، نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلوب، وتدمع العين، فزوروها، ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدا لي أن الناس يبتغون أدمهم، ويتحفون ضيفهم، ويرفعون لغائبهم، فكلوا، وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن هذه الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، من شاء أو كأ سقاءه على إثم» (١).

ليس فيه: «عبد الوارث» (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لضعف يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر، ويُقال: المُجَبِّر، التيمي. انظر فوائد الحديث رقم (٣٦٥٨).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٥٨٢)، وأطراف المسند (٧١٩ و٧٦٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٤٣).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٧٧.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٢ · ص ١١٦