تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن هزيل بن شرحبيل الأَوْدي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله، وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي ﷺ: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قضى في رجل ترك ابنته، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٣١ و١٩٠٣٢) قال: أخبرنا الثوري. و«ابن أبي شيبة» (٢٩٦٥٩) و١١/ ٢٤٥ (٣١٧٢٤) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ١١/ ٢٤٦ (٣١٧٢٥) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن حجاج. و«أحمد» (٣٦٩١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ٤٢٨ (٤٠٧٣)

⦗٣٣٠⦘

قال: حدثنا هُشيم، عن ابن أبي ليلى. وفي ١/ ٤٤٠ (٤١٩٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ١/ ٤٦٣ (٤٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«الدَّارِمي» (٣٠٥٥) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان الثوري. و«البخاري» ٨/ ١٥١ (٦٧٣٦) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي ٨/ ١٥٢ (٦٧٤٢) قال: حدثنا عَمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان. و«ابن ماجة» (٢٧٢١) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٩٠٣١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٨ · ص ٣٢٩