تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).

- كتاب الفرائض

٨٥٩٦ - عن هزيل بن شرحبيل، قال: سأل رجل أبا موسى الأشعري، عن امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأختها؟ فقال: النصف للابنة، وللأخت النصف، وقال: ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ (قال شعبة: وجدت هذا الحرف مكتوبا: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ): للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتوا أبا موسى، فأخبروه بقول ابن مسعود، فقال أَبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم (١).

- وفي رواية: «عن هزيل بن شرحبيل؛ أن الأشعري أتي في ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: فجعل للابنة النصف، وللأخت ما بقي، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه، قال: فقال: لقد ضللت إذا

⦗٣٢٩⦘

وما أنا من المهتدين، إن أخذت بقوله، وتركت قول رسول الله ﷺ قال: ثم قال ابن مسعود: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت (٢).

- وفي رواية: «عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود فسيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا، فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» (٣).

(١) اللفظ لأحمد (٤٤٢٠).

(٢) اللفظ لأحمد (٤٠٧٣).

(٣) اللفظ لابن ماجة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٨ · ص ٣٢٨