تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال علي بن المديني: رواه منصور، والحكم، والأعمش، عن ذر بن عبد الله الهمداني، عن وائل بن مهانة، ولا نعلم أحدًا روى عن وائل بن مهانة إلا ذر. «العلل» (٢٢٧).

- وقال مسلم بن الحجاج: وائل بن مهانة، لم يرو عنه إلا ذر بن عبد الله الهمداني. «المنفردات والوحدان» ١/ ٢١١.

- كتاب الطلاق

٨٥٧٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال:

«إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا، للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها» (١).

- وفي رواية: «عن عبد الله، قال: في طلاق السنة، يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة» (٢).

- وفي رواية: «عن عبد الله، أنه قال: طلاق السنة، تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت، طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» (٣).

- وفي رواية: «عن عبد الله، قال: طلاق السنة، أن يطلقها طاهرا، في غير جماع» (٤).

⦗٢٩٨⦘

- وفي رواية: «عن ابن مسعود، قال: من أراد أن يطلق للسنة، كما أمر الله، فليطلقها طاهرا من غير جماع» (٥).

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) اللفظ لابن ماجة (٢٠٢١).

(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٠ (٥٥٥٧).

(٤) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٠ (٥٥٥٨).

(٥) اللفظ لعبد الرزاق.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٨ · ص ٢٩٧