- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- وقال البخاري: ابن جُريج لم يسمع من عَمرو بن شعيب. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (١٨٦).
٨١٠٩ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم».
والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (١).
- وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» (٢).
- وفي رواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» (٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» (٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٤) قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: أخبرني سليمان بن موسى. و«أحمد» ٢/ ١٨١ (٦٦٩٨) قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي ٢/ ٢٠٤ (٦٨٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى.
وفي ٢/ ٢٠٨ (٦٩٤٠) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج (ح) ومُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، عن الحجاج بن أَرطَاة.
⦗٢٧٣⦘
وفي ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٢) قال: حدثنا هاشم، وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. و«ابن ماجة» (٢٣٦٦) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أَرطَاة. و«أَبو داود» (٣٦٠٠) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا سليمان بن موسى. وفي (٣٦٠١) قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عُبيد الخُزاعي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإسناده.
كلاهما (سليمان بن موسى، وحجاج بن أَرطَاة) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- قال أَبو داود: الغمر: الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٧) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال عَمرو بن شعيب:
«قضى الله ورسوله: ألا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا خصم يكون لامرئ غمر في نفس صاحبه». «مُرسَل».
(١) اللفظ لأحمد (٦٨٩٩).
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) اللفظ لأبي داود (٣٦٠١).
(٤) اللفظ لأبي داود (٣٦٠٠).
(١) المسند الجامع (٨٥٢٥)، وتحفة الأشراف (٨٦٧٤ و٨٧١١)، وأطراف المسند (٥٢١١).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٦٠٠ و٤٦٠١ و٤٦٠٤)، والبيهقي ١٠/ ١٥٥ و٢٠٠ و٢٠١، والبغوي (٢٥١١).