و«أَبو داود» (٣٥٨٠) قال: حدثنا أحمد بن يونس. و«التِّرمِذي» (١٣٣٧) قال: حدثنا أَبو موسى، محمد بن المثنى، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي. و«ابن حِبَّان» (٥٠٧٧) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا يحيى القطان.
ثمانيتهم (مَعمَر بن راشد، ووكيع بن الجراح، وحجاج بن محمد، ويزيد بن هارون، وعبد الملك بن عَمرو، أَبو عامر العَقَدي، وأَبو نُعيم الفضل بن دُكَين، وأحمد بن يونس، ويحيى القطان) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن خاله الحارث بن عبد الرَّحمَن، عن أبي سلمة (١) بن عبد الرَّحمَن، فذكره (٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
٨١٠٨ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن النبي ﷺ قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».
- وفي رواية: «المدعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة» (١).
أخرجه عبد الرزاق (١٥١٨٤) قال: أخبرنا ابن جُريج. و«التِّرمِذي» (١٣٤١) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، وغيره، عن محمد بن عُبيد الله.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، ومحمد بن عُبيد الله العَرزَمي) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٢).
⦗٢٧٢⦘
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ في إسناده مقال، ومحمد بن عُبيد الله العَرزَمي يضعف في الحديث من قِبَل حِفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.
(١) قوله: «عن أبي سلمة» لم يرد في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق»، وأشار المحقق إلى أنه لم يرد في الأصل، وهو ثابت في مصادر التخريج.
(٢) المسند الجامع (٨٥٢١)، وتحفة الأشراف (٨٩٦٤)، وأطراف المسند (٥٣٩٤).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٩٠)، وابن الجارود (٥٨٦)، والطبراني (١٤٢٠١ و١٤٢٠٢)، والبيهقي ١٠/ ١٣٨، والبغوي (٢٤٩٣).
(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) المسند الجامع (٨٥٢٢)، وتحفة الأشراف (٨٧٩٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٤٢)، والمطالب العالية (٢١٨٨).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٣١١ و٤٥٠٩)، والبيهقي ٨/ ١٢٣ و١٠/ ٢٥٦.