- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
- ومحمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
٨٠٩٥ - عن أبي عبد الرَّحمَن الحبلي، عن عبد الله بن عَمرو؛
«أن امرأة سرقت، على عهد رسول الله ﷺ فجاء بها الذين سرقتهم، فقالوا: يا رسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فنحن نفديها، يعني أهلها، فقال رسول الله ﷺ: اقطعوا يدها، فقالوا: نحن نفديها بخمس مئة دينار، قال: اقطعوا يدها، قال: فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة: هل لي من توبة، يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فأنزل الله، عز وجل، في سورة المائدة: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح﴾، إلى آخر الآية».
أخرجه أحمد (٦٦٥٧) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثني حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرَّحمَن الحبلي، حدثه، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ: حُيَي بن عبد الله المَعَافِري منكر الحديث، وعبد الله بن لَهيعَة المِصري ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩٠٩).
- وأبو عبد الرحمن الحُبُلي؛ هو عبد الله بن يزيد المَعَافري.
٨٠٩٦ - عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عَمرو، أن النبي ﷺ قال:
«الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم، عند الرابعة» (١).
⦗٢٥٩⦘
- وفي رواية: «من شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه» (٢).
أخرجه أحمد (٦٥٥٣) قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي (ح) وعبد الصمد، قال: حدثنا همام. وفي ٢/ ٢١٤ (٧٠٠٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام.
كلاهما (هشام الدَّستوائي، وهمام بن يحيى) عن قتادة بن دعامة، عن شهر بن حوشب، فذكره (٣).
(١) المسند الجامع (٨٥١٤)، وأطراف المسند (٥٣٠٠)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٧٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٦٨٤).
والحديث؛ أخرجه الطبري ٨/ ٤١١.
(١) لفظ (٦٥٥٣).
(٢) لفظ (٧٠٠٣).
(٣) المسند الجامع (٨٥١٠)، وأطراف المسند (٥٢٤٣)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٧٨، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٨١٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٥٣٩).