تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛ عن النبي ﷺ قال:

«سئل رسول الله ﷺ: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين، قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح، قطعت في ثمن المجن».

سلف برقم ().

٨٠٩٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن قيمة المجن، كان على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم» (١).

- وفي رواية: «كان ثمن المجن، على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم».

أخرجه أحمد (٦٦٨٧). والنَّسَائي ٨/ ٨٤، وفي «الكبرى» (٧٤٠٢) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٢).

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٨) قال: حدثنا عبد الأعلى، وعبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم. «موقوف» (٣).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٨٥١٣)، وتحفة الأشراف (٨٧٩١)، وأطراف المسند (٥٢٠٣).

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٤٢١ و٣٤٢٢ و٣٤٣٠ و٣٤٣١)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩.

(٣) في إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٧٦): قال أَبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن.

قال: وكان عبد الله، يقول: ثمن المجن عشرة دراهم.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ٢٥٧