و«أحمد» ٢/ ١٧٩ (٦٦٨١) قال: حدثنا يحيى، عن حسين. وفي ٢/ ١٨٢ (٦٧١٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن عبد الكريم الجزري. وفي ٢/ ١٨٤ (٦٧٢٧) قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن داود بن أبي هند. وفي (٦٧٢٨) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا داود. وفي ٢/ ١٨٧ (٦٧٥٧) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، قال: أخبرني حبيب المعلم. وفي ٢/ ١٨٩ (٦٧٧٠ و٦٧٧٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم. وفي ٢/ ٢٠٧ (٦٩٣٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حسين المُعَلِّم. وفي ٢/ ٢١١ (٦٩٧١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عمران القطان، قال: حدثنا عامر الأحول. وفي ٢/ ٢١٢ (٦٩٩٢) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء، قال: وحدثنا حسين المُعَلِّم. و«أَبو داود» (٢٢٧٤) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حسين المُعَلِّم. وفي (٣٥٤٧ و٤٥٦٦) قال: حدثنا أَبو كامل فُضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: أخبرنا حسين، يعني المعلم. وفي (٤٥٦٢) قال: حدثنا هُدبة بن خالد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم. و«التِّرمِذي» (١٣٩٠ و١٥٨٥) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: أخبرنا يزيد بن زُريع، قال: أخبرنا حسين المُعَلِّم. و«النَّسَائي» ٥/ ٦٥ و٦/ ٢٧٨ و٨/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٢٣٣٢ و٦٥٥٦ و٧٠٢٦ و٧٠٢٨) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم. وفي ٦/ ٢٧٨، وفي «الكبرى» (٦٥٥٦) قال: أخبرنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم.
وفي ٨/ ٥٧، وفي «الكبرى» (٧٠٢٧) قال: أخبرني عبد الله بن الهيثم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم، وابن جُريج.
سبعتهم (عبد الكريم الجزري، والمثنى بن الصباح، وحسين المُعَلِّم، وداود بن
⦗٢٣١⦘
أبي هند، وحبيب المعلم، وعامر الأحول، وابن جُريج) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٦٩) عن مَعمَر، عن سماك بن الفضل، قال: سألت القاسم بن محمد: هل تنكح المرأة على خالتها، أو على عمتها؟ قال: لا؛ قد نهى النبي ﷺ عن ذلك، قلت له: إنه قد دخل، وأعولت له، أفيفرق بينهما؟ قال: لا أدري، قال: فسألت مجاهدا، فقال مثل قول القاسم في ذلك كله، فسألت عَمرو بن شعيب، فقال: لا ينكحها، فقلت: إنها قد أعولت؟ قال: وأن يفرق بينهما؛
«نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها»، «مُرسَل».
(١) المسند الجامع (٨٤٩٩)، وتحفة الأشراف (٦٨٨٠ و٨٦٨٣ و٨٦٨٤ و٨٦٨٧ و٨٦٩٠ و٨٦٩٣)، وأطراف المسند (٥١٧٩ و٥١٩٥)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ١٧٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٨٥٩ و٣٤١٦ و٤٦١٤).
والحديث؛ أخرجه مختصرا: الطيالسي (٢٣٧٤)، والحارث بن أبي أُسامة «بغية الباحث» (٦٩٧)، وابن الجارود (٧٨١ و٧٨٥)، والدارقُطني (٣٤٧٢)، والبيهقي ٨/ ٨١ و٩١، والبغوي (٢٥٤١).