تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس» (١).

- وفي رواية: «إن أعتى الناس على الله، عز وجل، من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا قال: فلان ابني؟ فقال رسول الله ﷺ: لا دعاوة في الإسلام» (٣).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الأصابع سواء» (٤).

- وفي رواية: «في الموضحة خمس» (٥).

⦗٢٣٠⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الكريم. وفي (١٠٧٥١) عن المثنى. و«ابن أبي شيبة» (٧٤٠٥) و٤/ ٢٤٧:٢ (١٧٠٣٦) و٤/ ٤١٥:٢ (١٧٩٨٣) و٩/ ١٤٣ (٢٧٣٢٧) و١٤/ ٤٨٧ (٣٨٠٥٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حسين المُعَلِّم.

(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٧٤٠٥).

(٢) اللفظ لأحمد (٦٧٥٧).

(٣) اللفظ لأحمد (٦٩٧١).

(٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٥٧ (٧٠٢٧).

(٥) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٧٣٢٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ٢٢٩