• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي ﷺ قال:
«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك».
سلف برقم ().
٨٠٧٧ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك».
أخرجه أَبو داود (٣٣١٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد، أَبو قدامة، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).
٨٠٧٨ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛
«أن رسول الله ﷺ أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله ﷺ: ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله ﷺ: ليس هذا نذرا، فقطع قرانهما».
قال سريج في حديثه: «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، عز وجل».
⦗٢٢٦⦘
أخرجه أحمد (٦٧١٤) قال: حدثنا الحسين بن محمد، وسريج، قالا: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٨٤٩٤)، وتحفة الأشراف (٨٧٥٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٧٧.
(١) المسند الجامع (٨٤٩٥)، وأطراف المسند (٥٢٣٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٦.
والحديث؛ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤٤٤).