تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي ﷺ قال:

«لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك».

سلف برقم ().

٨٠٧٧ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك».

أخرجه أَبو داود (٣٣١٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد، أَبو قدامة، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).

٨٠٧٨ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه؛

«أن رسول الله ﷺ أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله ﷺ: ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله ﷺ: ليس هذا نذرا، فقطع قرانهما».

قال سريج في حديثه: «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، عز وجل».

⦗٢٢٦⦘

أخرجه أحمد (٦٧١٤) قال: حدثنا الحسين بن محمد، وسريج، قالا: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٨٤٩٤)، وتحفة الأشراف (٨٧٥٦).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٧٧.

(١) المسند الجامع (٨٤٩٥)، وأطراف المسند (٥٢٣٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٦.

والحديث؛ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤٤٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ٢٢٥