تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عَمرو بن شُعَيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).

- وحَجاج بن أَرطاة ليس بحجة، وحديثه عن عَمرو بن شعيب ليس بشيء، انظر فوائد الحديث رقم (٧٩٢٣).

٨٠٤٤ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه عبد الله بن عَمرو؛

«أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله: حين كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، أراد أَبوه أن ينتزعه مني؟ فقال رسول الله ﷺ: أنت أحق به ما لم تزوجي» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ قضى أن المرأة أحق بولدها، ما لم تزوج» (٢).

أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٦) قال: أخبرنا المثنى بن الصباح. وفي (١٢٥٩٧) قال: أخبرنا ابن جُريج. و«أحمد» ٢/ ١٨٢ (٦٧٠٧) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي ٢/ ٢٠٣ (٦٨٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت المثنى بن الصباح يقول. و«أَبو داود» (٢٢٧٦) قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الوليد، عن أبي عَمرو، يعني الأوزاعي.

⦗١٨٤⦘

ثلاثتهم (المثنى، وابن جُريج، وأَبو عَمرو الأوزاعي) عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (٣).

(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٥٩٦).

(٢) اللفظ لأحمد (٦٨٩٣).

(٣) المسند الجامع (٨٤٥٩)، وتحفة الأشراف (٨٧٤١)، وأطراف المسند (٥٢٣٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٢٣.

والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٨٠٨: ٣٨١٠)، والبيهقي ٨/ ٤.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ١٨٣