- وفي رواية: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» (١).
- وفي رواية: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» (٢).
- وفي رواية: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦) عن مَعمَر، عن عامر بن عبد الواحد. و«ابن أبي شيبة» (١٨١١٣) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن عامر الأحول. وفي ١٤/ ٢٢٤ (٣٧٤٦٥) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر. و«أحمد» ٢/ ١٨٥ (٦٧٣٢) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن
⦗١٨١⦘
أبي الزناد، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث. وفي ٢/ ١٨٩ (٦٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر. وفي ٢/ ١٩٠ (٦٧٨٠) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول. وفي (٦٧٨١) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا مطر الوراق. وفي ٢/ ٢٠٧ (٦٩٣٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. و«ابن ماجة» (٢٠٤٧) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا عامر الأحول (ح) وحدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث.
(١) اللفظ لأحمد (٦٧٦٩).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٤٦٥).
(٣) اللفظ لأحمد (٦٧٣٢).