تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ رواية عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، لايحتج بها. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).

- وقال البخاري: قال محمد بن سِنان، وأَبو داود، قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، رفعه؛ في دُبُر المرأَة، هي اللوطية الصُّغرى.

وقال سعيد: عن قتادة، عن أَبي أَيوب، عن عبد الله بن عَمرو، قَوله.

والمرفوع لا يصح.

وروى الثوري، عن حُميد بن قيس، عن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، قَولَه. «التاريخ الأوسط» ٣/ ٦١.

- وأخرجه البزار: من طريق همام، عن قتادة، عن عَمرو بن شَعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، عن النبي ﷺ، وقال: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. «كشف الأَستار» (١٤٥٥).

- كتاب الطلاق

٨٠٤١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي ﷺ قال:

«لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك».

زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» (١).

⦗١٨٠⦘

- وفي رواية: «بمعناه، زاد: من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» (٢).

- وفي رواية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك» (٣).

- وفي رواية: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» (٤).

- وفي رواية: «لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر، فيما لا يملك» (٥).

(١) اللفظ لأبي داود (٢١٩٠).

(٢) اللفظ لأبي داود (٢١٩١).

(٣) اللفظ لأحمد (٦٧٨٠).

(٤) اللفظ لأحمد (٦٩٣٢).

(٥) اللفظ لأحمد (٦٧٨١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٧ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٧ · ص ١٧٩