٧٧٢٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين، وللرجل سهما» (١).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهما» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم» (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨٤١) و١٤/ ١٥١ (٣٧٢١٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، وعبد الله بن نُمير. و«أحمد» ٢/ ٢ (٤٤٤٨) قال: حدثنا هُشيم بن بشير (ح) وأَبو معاوية. وفي ٢/ ٤١ (٤٩٩٩) قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٨٦) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي ٢/ ٧٢ (٥٤١٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١٨) و٢/ ١٥٢ (٦٣٩٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي ٢/ ١٤٣ (٦٢٩٧) قال: حدثنا ابن نُمير. و«الدَّارِمي» (٢٦٢٩) قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن خازم،
⦗٣١٩⦘
أَبو معاوية. وفي (٢٦٣٠) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و«البخاري» ٤/ ٣٠ (٢٨٦٣) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أُسامة. وفي ٥/ ١٣٦ (٤٢٢٨) قال: حدثنا الحسن بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٣٨٤١).
(٢) اللفظ لأحمد (٥٤١٢).
(٣) اللفظ لابن ماجة.