تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٧٠٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

«أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيله» (١).

- وفي رواية: «حمى رسول الله ﷺ النقيع للخيل».

فقلت له (٢): يا أبا عبد الرَّحمَن، يعني العمري، خيله؟ قال: خيل المسلمين» (٣).

أخرجه أحمد (٥٦٥٥) قال: حدثنا قراد. وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٣٨) و٢/ ١٥٧ (٦٤٦٤) قال: حدثنا حماد بن خالد.

كلاهما (قراد عبد الرَّحمَن بن غزوان، وحماد بن خالد) عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن نافع، فذكره (٤).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن عُمر بن حَفص بن عاصم العُمري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٤٧).

٧٧٠٤ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛

«أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين».

أخرجه ابن حبان (٤٦٨٣) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، فذكره (١).

٧٧٠٥ - عن عبد الله بن عون، قال: كتبت إلى نافع، أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم، إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟

⦗٢٩٢⦘

وهل يحمل الرجل، إذا كان في الكتيبة، بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي: إن ابن عمر قد كان يغزو ولده، ويحمل على الظهر، وكان يقول: إن أفضل العمل بعد الصلاة، الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر، وصبيان صغار، وضيعة كثيرة؛

«وقد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق، وهم غارون، يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى سباياهم، وأصاب جويرية بنت الحارث».

قال: فحدثني بهذا الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام، وأما الرجل، فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه (١).

(١) اللفظ لأحمد (٥٦٥٥).

(٢) القائل؛ هو حماد بن خالد.

(٣) اللفظ لأحمد (٦٤٦٤).

(٤) المسند الجامع (٧٩٨٠)، وأطراف المسند (٤٧١٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٥٨، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٣٤٣).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٠١ و٦/ ١٤٦.

(١) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٣٤٣).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٩٣٧).

(١) اللفظ لأحمد (٤٨٧٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٦ · ص ٢٩١