- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سئل أَبو زُرعَة عن حديث؛ رواه عبد الرَّحمَن بن مهدي، والفريابي، عن الثوري، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لم يقص على عهد رسول الله ﷺ ولا أَبي بكر، ولا عمر إنما هو شيء بعد قتل عثمان.
قال أَبو زُرعَة: حدثنا أَبو نُعيم، عن سفيان، عن عُبيد الله، عن نافع، عن النبي ﷺ مرسل. «علل الحديث» (٢٤٩٧).
- وقال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه عُبيد الله بن عمر، واختُلِف عنه؛
فرواه الثوري، عن عُبيد الله، واختُلِف عنه؛
فقال ابن مهدي، وأَبو حذيفة، عن الثوري، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، لم يقص على عهد رسول الله ﷺ وأَبي بكر وعمر.
ورواه معاوية بن هشام، عن الثوري، بهذا الإسناد، فقال: لم يقص في زمان أَبي بكر، ولم يذكر النبي ﷺ.
وقال عبد الرزاق: عن الثوري، عن عُبيد الله، عن نافع، أحسبه، عن ابن عمر.
ورواه عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله، عن نافع، ولم يذكر ابن عمر.
والمرسل أشبه بالصواب. «العلل» (٢٧٥٧).
٧٦٨٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:
«لا يحرم الحرام الحلال».
⦗٢٧١⦘
أخرجه ابن ماجة (٢٠١٥) قال: حدثنا يحيى بن مُعَلى بن منصور، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٨١٢٦)، وتحفة الأشراف (٧٧٣٦).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٦٧٩)، والبيهقي ٧/ ١٦٨.