- فوائد:
- قال أَبو الحسن الدارقُطني: هو حديثٌ رواه مسعود بن سعد الجعفي، عن مطرف، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر.
وتابعه سابق الرَّقِّي، عن مطرف.
وخالفهما شريك القاضي، فرواه عن مطرف، وأسنده عن ابن عمر، ولم يذكر عمر.
وتابعه سفيان الثوري، فرواه عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ لم يذكر فيه عمر.
وكذلك روي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
ومطرف من الأثبات وقد اتفق عنه رجلان ثقتان، فأسنداه عن عمر، ولولا أن الثوري خالفه، فرواه عن زيد العمي، فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر، لأنه زاد وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم. «العلل» (١٢٠ و٣١٣٩).
٧٤٧٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ رخص للنساء أن يرخين شبرا، فقلن: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامنا، فقال: ذراعا، ولا تزدن عليه».
⦗٢٥⦘
أخرجه أحمد (٤٧٧٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن نافع، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٧٩١٦)، وأطراف المسند (٤٦٨١).