أربعتهم (أَبو أُسامة حماد بن أُسامة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وأَنس بن عياض) عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، فذكره (١).
- قال البخاري (١٠٨٧): تابعه أحمد (٢)، عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
- أَخرجه أَحمد (٦٣٩٩) قال: قال يحيى بن سعيد: ما أَنكرت على عبيد الله بن عمر إِلا حديثا واحدا، حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛
«لا تسافر امرأَة سفرا ثلاثا، إِلا مع ذي مَحْرَم».
قال أَحمد (٦٤٠٠): وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه (٣).
ـ فوائد:
- قال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.
وقال يحيى القطان: ما أَنكرت على عبيد الله بن عمر إِلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث.
ورواه أَخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وخالفه إِبراهيم الصائغ، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهي قوله ﷺ: «ليس عليها بأس»، و«ليس لها أَن تنطلق إِلا بإِذن زوجها»، و«لا تسافر ثلاثة أَيام، إِلا ومعها ذو مَحْرَم تحرم عليه»، وفي آخره: «قال: قلت لنافع: أَيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة».
وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله ﷺ: سفر المرأَة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت.
والصحيح أَن هذا من قول نافع، كما قال إِبراهيم الصائغ. «العلل» (٢٩٤٤).
٧٦٢٣ م ١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، قال:
«لا يحل لامرأَة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إِلا ومعها ذو مَحْرَم» (١).
أخرجه مسلم ٤/ ١٠٢ (٣٢٣٩)
⦗١٨٩⦘
قال: حدثنا محمد بن رافع. و«ابن حبان» (٢٧٢٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال.
كلاهما (محمد بن رافع، وهارون) عن محمد بن إسماعيل بن أَبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، فذكره (٢).
(١) المسند الجامع (٨٠١٥)، وتحفة الأشراف (٧٧٠١ و٧٨٢٩ و٧٩٣٤ و٧٩٦٩ و٨١٤٧)، وأطراف المسند (٤٧٨٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٥٥٧)، والبيهقي ٣/ ١٣٨ و٥/ ٢٢٣ و٢٢٧.
(٢) قال ابن حجر: أحمد هذا ليس هو ابن حَنبل، لأنه لم يسمع من ابن المبارك، والظاهر أنه أحمد بن محمد المَرْوزي. «تغليق التعليق» ٢/ ٤١٦.
(٣) أطراف المسند (٤٦٩٢).
وكذلك أورده عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٢٠١٢).
(١) اللفظ لمسلم (٣٢٣٩).
(٢) المسند الجامع (٨٠١٥)، وتحفة الأشراف (٧٧٠١)، وأطراف المسند (٤٧٨٧).