تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٨٦ - عن نافع، عن ابن عمر، أَنه قال:

«إِن اليهود جاؤوا إِلى النبي ﷺ، فذكروا له أَن رجلا منهم وامرأَة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة، في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إِن فيها الرجم، فأَتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أَحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأُ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإِذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأَمر بهما رسول الله ﷺ فرجما».

قال عبد الله بن عمر: فرأَيت الرجل يجنأُ على المرأَة يقيها الحجارة (١).

⦗٤٠٦⦘

- وفي رواية: «أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما».

قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، يقيها الحجارة (٢).

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ للبخاري (٣٦٣٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٤٠٥