٧٣٧٥ - عن عبد الرَّحمَن البيلماني، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من حلف على يمين، فرأى غيرها، يعني خيرًا منها، فكفارتها تركها».
أخرجه أَبو يَعلى (٥٧٦٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى الزِّمَّاني، قال: حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن البيلماني، عن أبيه، فذكره (١).
- فوائد:
- قال ابن عَدي: إذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا، فجميعا ضعيفان: محمد بن الحارث، وابن البيلماني، والضعف على حديثهما بين. «الكامل» ٧/ ٣٨٦.
أَبواب النذور
٧٣٧٦ - عن عبد الله بن مُرَّة، عن عبد الله بن عمر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» (١).
- وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (٢).
⦗٣٨٨⦘
- وفي رواية: «أخذ رسول الله ﷺ يوما ينهانا عن النذر، ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح» (٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من اللئيم» (٤).
(١) مَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٣، والمقصد العَلي (٨١٢)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٢٥)، والمطالب العالية (١٧٧٤).
(١) اللفظ لأحمد (٥٢٧٥).
(٢) اللفظ لأحمد (٥٥٩٢).
(٣) اللفظ لمسلم (٤٢٤٧).
(٤) اللفظ لابن ماجة.