تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٧٥ - عن عبد الرَّحمَن البيلماني، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من حلف على يمين، فرأى غيرها، يعني خيرًا منها، فكفارتها تركها».

أخرجه أَبو يَعلى (٥٧٦٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى الزِّمَّاني، قال: حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرَّحمَن البيلماني، عن أبيه، فذكره (١).

- فوائد:

- قال ابن عَدي: إذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هذا، فجميعا ضعيفان: محمد بن الحارث، وابن البيلماني، والضعف على حديثهما بين. «الكامل» ٧/ ٣٨٦.

أَبواب النذور

٧٣٧٦ - عن عبد الله بن مُرَّة، عن عبد الله بن عمر، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل» (١).

- وفي رواية: «نهى النبي ﷺ عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» (٢).

⦗٣٨٨⦘

- وفي رواية: «أخذ رسول الله ﷺ يوما ينهانا عن النذر، ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح» (٣).

- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من اللئيم» (٤).

(١) مَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٣، والمقصد العَلي (٨١٢)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٢٥)، والمطالب العالية (١٧٧٤).

(١) اللفظ لأحمد (٥٢٧٥).

(٢) اللفظ لأحمد (٥٥٩٢).

(٣) اللفظ لمسلم (٤٢٤٧).

(٤) اللفظ لابن ماجة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٨٧